للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة)) (١). وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص، فأخبر بخمس وعشرين، ثم أخبر بسبع وعشرين)) (٢).

وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٦ - ١٥٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٣٣ - ١٣٤، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٤٦.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، وقال رحمه الله في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ١٣٤: ((وفي هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة)). والله أعلم.

<<  <   >  >>