(٢) أحمد، ٢/ ٢٧٠، وأبو داود، برقم ٥٧٣، والنسائي، ٢/ ١١٤. (٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٢٥٧، ٣٨٣،وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ١١٥. (٤) قال الإمام النووي: ((واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء: ((واقضِ ما سبقك))، وحجة الجمهور أن أكثر الروايات ((وما فاتكم فأتموا)) وأجابوا عن رواية ((واقضِ ما سبقك)) أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل)) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٠٤.