للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (١)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)) (٢).

٣ - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضي الله عنهما كما تقدم.

٤ - وأما الذكورية، فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة (٣).


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٤٣، واللفظ له، والترمذي، تاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦،وإرواء الغليل ٢/ ٥ - ٦، وغيرهما.
(٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٢، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧.
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.

<<  <   >  >>