الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ، بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد: لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة - وهم جماعات - على واحد لم يحضر ذلك، ولابد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم)) (١).
وعلى كل حال: فلا يرفع يديه الإمام والمأموم أثناء الدعاء في جميع الخطب والمواعظ إلا في خطبة الاستسقاء، أو إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أما غير ذلك فيكون رفع الأيدي وعدمه في مواضع:
أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنحن نرفع فيها، والأصل في الدعاء رفع اليدين.
ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وجد سبب الرفع فنحن لا نرفع فيها، مثل الدعاء في الخطبة، والذكر أدبار الصلوات المفروضة: قبل السلام، وبعد السلام، أما رفع الأيدي بعد السلام من النوافل فلا
(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٤٤٢،وانظر: فتح الباري لابن حجر،٢/ ٥١٧.