(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٧٨ - ١٧٩ بتصرف يسير، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٣، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٩. (٣) وحكي عن الزهري، والنخعي، أن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى، والصواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٦، لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطاناً لبلد: كطالب العلم، أو التاجر الذي يقيم ليبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية، ودلالة الأخبار؛ فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمسافر، والمرأة، والصبي، والمملوك، وليس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هؤلاء الخمسة. الوجه الثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينوِ الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفاً ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٠. والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر ولم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة عليه فيه تفصيل: أ - إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب عليهم صلاة الجمعة؛ لأنهم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين. ب - إذا أقاموا في مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم؛ لأن الجمعة تلزمهم بغيرهم، ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: ((فالصحيح من المذهب أن الصلاة تلزمه بغيره)) الإنصاف، ٥/ ١٧٠، وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع الفتاوى، ١٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٢٥، وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع، ٢/ ٤٢٦.