للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (١)، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم)) (٢)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: ((صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين)) (٣)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (٤).

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن أباح الله - سبحانه وتعالى - قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٧.
(٢) سبل السلام، ٣/ ٢١٣.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٩٨ - ٣٢٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٥/ ١١٧ - ١٤٤، والكافي لابن قدامة، ١/ ٢٦٧ - ٢٧٢، وزاد المعاد، لابن القيم،
١/ ٥٢٩ - ٥٣١.

<<  <   >  >>