للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - وبه تُعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف)) (١). وهذا يبيّن أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبًا من البلد (٢). فإن خاف الناس وقت الإقامة صلَّى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الثانية تتم بالحمد لله وسورة (٣).


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٥٢٩.
(٢) وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلّت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعًا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، ولنا من الأدلة أن الله تعالى قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} وهذا عام في كل حال، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني، ٣/ ٣٠٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٧٣.
(٣) وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين:
أحدها: حين يقوم إلى الثالثة، وهو قول مالك الأوزاعي.
والثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة وعلى أي الصفتين فعل كان جائزًا. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٠٥، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ١٣٠ - ١٣١،والكافي لابن قدامة،١/ ٤٧٣.

<<  <   >  >>