(٢) وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلّت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعًا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، ولنا من الأدلة أن الله تعالى قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} وهذا عام في كل حال، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني، ٣/ ٣٠٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٧٣. (٣) وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين: أحدها: حين يقوم إلى الثالثة، وهو قول مالك الأوزاعي. والثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة وعلى أي الصفتين فعل كان جائزًا. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٠٥، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ١٣٠ - ١٣١،والكافي لابن قدامة،١/ ٤٧٣.