للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرها، فقالوا تكون الصلاة على ما ورد به القرآن ووردت به الأحاديث، وأن الصلاة لا تؤخر، أما تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فلأن صلاة الخوف لم تشرع بعد (١).

٢ - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال إذا لم يستطع المجاهدون أن يعقلوا صلاتهم، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، واختاره البخاري، والأوزاعي، ومكحول، وهو الذي عمل به الصحابة - رضي الله عنهم - زمن عمر بن الخطاب في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر عليهم تأخير صلاة الفجر إلى أن استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس (٢)، ورجح


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣١٦،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٢٥، وزاد المعاد، ٣/ ٢٥٣، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٢٥، ومنتهى الإرادات، ١/ ٣٤٥، ونيل الأوطار، ٢/ ٦٣١، ومنار السبيل، (١/ ١٨٥،والإقناع لابن المنذر، ١/ ١٢٢، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ١/ ٢٨٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٥.
(٢) انظر فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٩٧ - ١٩٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٧٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٥٨٥، وزاد المعاد، لابن القيم، ٣/ ٢٥٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٣١.

<<  <   >  >>