للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)، وهذه الآية أصل في سقوط التكاليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى عزم هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة المال، والعجز من جهة القوة (٢)،ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن إلى غيره في نفسه أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو السيئ: كالمفرط والمتعدي أن عليه الضمان (٣).

٤ - قال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (٤)، فأصل الأوامر


(١) سورة التوبة، الآية: ٩١، وانظر: سورة النور: ٦١، وسورة الأحزاب: ٣٧ - ٣٨، وسورة الفتح: ١٧.
(٢) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور صالح بن حميد، ص٦١.
(٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص٣٤٨.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦، والأعراف: ٤٢، والمؤمنون: ٥٧ - ٦٢، والبقرة: ٣٣، والطلاق: ٧١، والأنعام: ١٥٢.

<<  <   >  >>