للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦ - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاته فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) وفي لفظ لمسلم: ((من نسي صلاته أو نام عنها ... )) الحديث (١).

ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل (٢).

١٧ - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم يُجمِعْ على إقامة


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠ - ٥٢، والشرح الكبير، ٣/ ٨، ومجموع فتاوى ابن باز، ٢/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>