للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:

١ - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة، فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: ((صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)) (١).

وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: ((صحبت جابر بن عبد


(١) الحاكم، ١/ ٢٧٥، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،
١/ ٢٧٥، والدارقطني في السنن، ١/ ٣٩٥، وذكره الألباني في صفة الصلاة، ص٦٨، ونقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي، وقال الشيخ محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني: ((فيه بشر بن فأفأ ضعفه الدارقطني، كذا في الميزان، لكن ما بين وجه الضعف فهو جرح مبهم))، ١/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>