للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة، أمّهم بعضهم، وهم يقدرون على الجُدَّ (١)) (٢)، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنًا)) (٣). ولا تصح صلاة الفرض في السفينة قاعدًا لقادر على القيام، فإن عجز عن القيام صلى جالسًا؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٤)، فيصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر عليه من القيام وغيره على حسب ما تقدم في صفة صلاة المريض (٥)،


(١) الجدَّ: شاطئ البحر. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٩.
(٢) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما عزاه إليه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار، برقم ١٥١٠.
(٣) نيل الأوطار، ٢/ ٤٤٩.
(٤) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٥) انظر: الشرح الكبير، لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي، ٥/ ٢٠، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٠.

<<  <   >  >>