للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك إلا الخنزير، وحجتهم في ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ... } (١) الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة هذا.

وعن الشافعية قول ثالث: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا. واستثنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر، وهو نوعان:

- النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن قتله، والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه، ومثله القرش، والثعبان، والعقرب، للاستخباث والضرر اللاحق من السم.

- النوع الثاني: ما لم يرد في حكمه مانع: فيحل أكله بشرط التذكية، كالبط وطير الماء.

وقد أجاب الأحناف عن قوله: ((الحل ميتته)) بأن المراد من الميتة السمك لا غيره. بدليل حديث ابن عمر رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحلت لنا ميتتان ودمان .. )) (٢) الحديث.

يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية:

١ - فيه أن الطهور: هو الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخالي من الأعراض المؤثرة فيه.


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) أخرجه أحمد، برقم ٥٧٢٣، وابن ماجه، برقم ٣٣١٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٦٧٩.

<<  <   >  >>