للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٤٧: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟

ج٤٧: يعتبر طاهراً.

س٤٨: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟

ج٤٨: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.

س٤٩: عرف الماء النجس اصطلاحاً مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟

ج٤٩: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.

والدليل: حديث القلتين.

والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.

س٥٠: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟

ج٥٠: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً. والدليل: حديث القلتين.

والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيراً؛ لحديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه

<<  <   >  >>