س٤٧: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟
ج٤٧: يعتبر طاهراً.
س٤٨: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟
ج٤٨: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.
س٤٩: عرف الماء النجس اصطلاحاً مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟
ج٤٩: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.
والدليل: حديث القلتين.
والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.
س٥٠: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟
ج٥٠: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً. والدليل: حديث القلتين.
والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيراً؛ لحديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute