للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الآية هو مقابل ما كان موجوداً في الجاهلية.

٢ - الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١) الآية، فشرع من قبلنا شرع لنا إن لم ينسخ.

٣ - عموم قوله: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا} (٢).

٤ - قوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) (٣).

٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه)) (٤).

٦ - واستدل من السنة بما رواه البيهقي بسنده، وضعفه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بمعاهد. وقال: ((أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه)) (٥).


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) رواه أبو داود، برقم ٢٧٥٣، والنسائي، برقم ٤٧٤٦ عن علي - رضي الله عنه -، وصححه الحاكم، ٢/ ١٤١، والألباني في صحيح أبي داود، برقم ٢٣٩٠.
(٤) [رواه أبو داود، برقم ٤٥١٧، الترمذي، برقم ١٤١٤، وحسنه، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٣، والنسائي، برقم ٤٧٣٦، والحاكم، ٤/ ٣٦٧، وصححه، ووافق عليه الذهبي.
(٥) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠.

<<  <   >  >>