للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُخترَعة، تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه (١)، ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه، كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو يدخل في الدين ما ليس منه، أو يفعل العبادة على كيفية يخالف فيها هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، أو يخصّص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام (٣).

٢ - البدعة التَّركية: تدخل في عموم تعريف البدعة، من حيث إنها ((طريقة في الدين مخترعة)) (٤)، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك، أو غير تحريم؛ فإن الفعل ((مثلاً)) قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، أو يقصد تركه قصداً، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يُعتبر شرعاً، أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه؛ لأنه ترك ما يجوز تركه، أو ما يُطلب بتركه، كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني من أجل أنه يضرّه في جسمه، أو عقله، أو دينه، وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، وهذا راجع إلى الحمية من المضرّات، وأصله قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ


(١) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٥٠ - ٥٦.
(٢) انظر: المرجع السابق،١/ ٣٦٧ - ٤٤٥،وتنبيه أولي الأبصار، للدكتور صالح السحيمي، ص٩٩، وحقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد الغامدي، ٢/ ٣٧، وأصول في البدع والسنن للعدوي،
ص٧٠، وعلم أصول البدع، لعلي بن حسن الأثري، ص١٠٧.
(٣) انظر: كتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص٨٢.
(٤) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٥٧.

<<  <   >  >>