للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٣٦ - ١٦٣٧و ١٦٣٧).
والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٢).
والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٦٠ رقم ١٩٦٠).
جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".
ولفظ ابن ماجه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد بين الظل والشمس".
ولفظ العقيلي: "نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره" ونحوه لفظ الطبراني.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٤/ ١١٦): "هذا إسناد حسن".
وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٦) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.
دراسة الإسناد:
الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص ٧٢ رقم ٢١٣)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٢٢ رقم ١٥٢٩)، والكامل لابن عدي (٤/ ١٦٣٦ - ١٦٣٧)، والتهذيب (٧/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٥٤)، والتقريب (١/ ٥٣٥ رقم ١٤٧٣).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:
١ - النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>