والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٢). والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٦٠ رقم ١٩٦٠). جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء". ولفظ ابن ماجه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد بين الظل والشمس". ولفظ العقيلي: "نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره" ونحوه لفظ الطبراني. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٤/ ١١٦): "هذا إسناد حسن". وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٦) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود. دراسة الإسناد: الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص ٧٢ رقم ٢١٣)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٢٢ رقم ١٥٢٩)، والكامل لابن عدي (٤/ ١٦٣٦ - ١٦٣٧)، والتهذيب (٧/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٥٤)، والتقريب (١/ ٥٣٥ رقم ١٤٧٣). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة: ١ - النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =