للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢ - النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة، أي يبصر فيه الرجل عورته، كذا جاء في رواية ابن عدي، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته.
٣ - النهي عن الصلاة في ثوب لا يتوشح به.
٤ - النهي عن الصلاة في السراويل مجردة ليس على المصلي رداء يستره فوقها.
أما الحكم الأول وهو النهي عن الجلوس بين الظل والشمس فله شاهد من حديث أبي هريرة، وجابر، ورجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: هو أبو هريرة -رضي الله عنه-.
أما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٨٣): ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم جالساً في الشمس، فقلصت عنه، فليتحول من مجلسه".
ورجاله كالتالي:
عفان هو ابن مسلم الباهلي، وتقدم في الحديث (٧٢٨) أنه: ثقة، من رجال الجماعة.
وعبد الوارث هو ابن سعد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري، وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة./ الجرح والتعديل (٦/ ٧٥ - ٧٦ رقم ٣٨٦)، والتقريب (١/ ٥٢٧ رقم ١٣٩٤)، والتهذيب (٦/ ٤٤١ - ٤٤٣ رقم ٩٢٣).
ومحمد بن المنكدر تقدم في الحديث (٩٦٩) أنه ثقة فاضل من رجال الجماعة أيضاً.
قلت: وظاهر الإسناد أنه صحيح على شرط الشيخين، لكن له علة، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة -رضي الله عنه-، كما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>