(٢) في (ب): (الخ) بدل قوله: (الحديث). (٣) الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٤ رقم ١٠٥٧)، والتهذيب (٦/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ٣١٧). ٩٩١ - المستدرك (٤/ ٣٠٠): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من طلق ما لا يملك، فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك، فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك، فلا نذر له، ومن حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له". تخريجه: حديث عمر بن شعيب هذا له عنه تسع طرق: ١ - طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وله عنه أربع طرق: (أ) طريق الحاكم هذه، ويرويها أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن، به. =