والدارقطني (٤/ ١٥ رقم ٤٤) في الطلاق. والبيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة جميعهم من طريق أبي أسامة، به، فلفظ الدارقطني، والبيهقي مثله، إلا أن عند الدارقطني: "من يطلق"، بدلاً من قوله: "من طلق"، وأما لفظ أبي داود فنحوه. وأخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢) من طريق أبي أسامة أيضاً، به بمثل لفظه الأخير: "من حلف على معصية". (ب) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن، به. أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٢)، ولفظه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في هذا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره". (جـ) طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن، به، مختصراً بلفظ: "لا طلاق فيما لا يملك". أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح. (د) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به بلفظ: "لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم". أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٥).