للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


٢ - طريق عامر الأحول، عن عمرو، به، بلفظ:
"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك".
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٩٠) واللفظ له.
وعبد الرزاق في المصنف (٦/ ٤١٧ رقم ١١٤٥٦) بذكر الطلاق والعتق فقط.
وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٤٧ رقم ١٠٢٠) بنحوه، ولم يذكر اليمين.
وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥ - ١٦) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد النكاح".
والترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ١١٩١) في الطلاق، باب ما جاء "لا طلاق قبل النكاح".
بنحو لفظ أحمد، ولم يذكر: "ولا يمين ... ".
وابن ماجه مقروناً برواية حاتم السابقة.
وابن الجارود (ص ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٧٤٣).
والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٠ - ٢٨١)
والدارقطني (٤/ ١٥رقم ٤٣).
ثلاثتهم بذكر الطلاق، والعتق فقط.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) بنحو لفظ أحمد، ولم يذكر اليمين.
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين". =

<<  <  ج: ص:  >  >>