"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك". أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٩) واللفظ له. وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٢٢٤ رقم ١٨١٦١) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد ملك". وأبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٠) من طريقين عن مطر، وفي أحدهما زيادة: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك". والطحاوي في الموضع السابق. وكذا الدارقطني برقم (٤٢). والبيهقي (٧/ ٣١٨) في الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح. جميعهم بنحوه. ٤ - طريق حبيب المعلم، عن عمرو، به بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٩٩ رقم ٢٢٦٥). ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق. ٥ - طريق حسين المعلم، عن عمرو به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح". أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥). ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق. ٦ - طريق عبيد الله بن الأحنس، عن عمرو، به بلفظ: "لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا في =