للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣ - طريق مطر الوراق، عن عمرو، به بلفظ:
"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك".
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٩) واللفظ له.
وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٢٢٤ رقم ١٨١٦١) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد ملك".
وأبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٠) من طريقين عن مطر، وفي أحدهما زيادة: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
والطحاوي في الموضع السابق.
وكذا الدارقطني برقم (٤٢).
والبيهقي (٧/ ٣١٨) في الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح.
جميعهم بنحوه.
٤ - طريق حبيب المعلم، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٩٩ رقم ٢٢٦٥).
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
٥ - طريق حسين المعلم، عن عمرو به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح".
أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
٦ - طريق عبيد الله بن الأحنس، عن عمرو، به بلفظ:
"لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا في =

<<  <  ج: ص:  >  >>