أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢١٢). وأبو داود في سننه (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٢٧٤) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، واللفظ لهما. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة. وأخرجه النسائي (٧/ ١٢) في الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، بنحو لفظ أبي داود السابق، ولم يذكر قوله: "ومن حلف ... " الخ. ٧ - طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، به بلفظ: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله". أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٧). ٨ - طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو، به بلفظ: "لا طلاق لما لا تملكون، ولا عتق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في قطيعة رحم". أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥). ٩ - طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ: "لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم". أخرجه أبو داود (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٤٧٣) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم. =