للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإنَّ تركها كفارتها".
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢١٢).
وأبو داود في سننه (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٢٧٤) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، واللفظ لهما.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة.
وأخرجه النسائي (٧/ ١٢) في الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، بنحو لفظ أبي داود السابق، ولم يذكر قوله: "ومن حلف ... " الخ.
٧ - طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله".
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٧).
٨ - طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق لما لا تملكون، ولا عتق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في قطيعة رحم".
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥).
٩ - طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ:
"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".
أخرجه أبو داود (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٤٧٣) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>