وأما الموقوف فرواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٦٣، ٢٢). وقال الألباني عن إسناده -في الِإرواء (٦/ ٢٣٩) - وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة حافظ، لكن قد أعل بالوقف. ٢ - حديث أبي هريرة. رواه ابن حبان في صحيحه. موارد كتاب النكاح، باب: ما جاء في الولي والشهود (ح ١٢٤٦). لكن قال الألباني هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم. قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ. ٣ - حديث عائشة مرفوعاً "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها". ١ - رواه الترمذي. كتاب النكاح- ١٤ باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي (٥/ ٤٠٧)، (ح ١١٠٢). ٢ - ورواه أبو داود. كتاب النكاح- ١٩ باب: في الولي رقم (٢٠٨٥). ٣ - ورواه ابن ماجة. كتاب النكاح- ٢٥ باب: لا نكاح إلا بولي (١/ ٦٠٥)، (ح ١٨٧٩). ٤ - ورواه أحمد (٦/ ٤٧). ٥ - ورواه ابن حبان. كتاب النكاح، باب: ما جاء في الولي والشهود (ح ١٢٤٨). ٦ - والحاكم (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٧/ ١٠٥). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الِإرواء: صحيح (٦/ ٢٤٣).