١ - حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح بالحصى وهو موضوع, -٢ - وحديث ((نعم المذكر السبحة)) وهو في حكم الموضوع,
٣ - وحديث صفية, وقد استنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عملها فقال:((ما هذا؟)) , ثم دلها على الذكر الجامع،
٤ - وحديث سعد بن أبي وقاص، وهو دال على عدم المشروعية, وأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أخبرك بما هو أيسر وأفضل؟)) جاءت فيه ((أفعل)) على غير بابها, هذا مع ما في سند الحديثين من مقال.
ولهذا انقرض زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا وجود للتسبيح بالحصى أو النوى, فضلاً عن وجود التسبيح بها منظومة في خيط.
ولهذا: إذا مَرَّ بك لفظ: ((سُبْحَةِ)) في حديث شريف فإنه لا ينصرف إلا إلى الحقيقة الشرعية: الدعاء, أو سُبْحة الصلاة, ولا يخطر على بالك تفسيره بهذه:((السُّبْحَة)) المحدثة, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخاطب أمته إلا بالحقائق الشرعية على سَنَنٍ اللسان العربي.
وَمَا أَجمل إنصاف اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ - رحمه الله تعالى - حين نفى في شرح الحديث الذي