للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يعنى زيادة المحبة لبعضهن (١)، وحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -: (من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) (٢) وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣] قال في البدائع: "أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل [على] (٣) أن العدل فيما ذكر واجب". انتهى.

قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب.


(١) وفي النسخة " ب، ج ": "لتعصمني"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) والترمذي في "سننه" (١١٤١) (٣/ ٤٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٩٠) (٥/ ٢٨٠)، وابن ماجه في "سننه" (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٤٧،٤٧١)، والدارمي في "سننه" (٢/ ١٤٣)، والطيالسي في "مسنده" (٢٤٥٤) (ص/٣٢٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٢٢) (ص/١٨٠)، وإسحاق ابن راهوية في "مسنده" (١٠٠) (١/ ١٥٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٠٧) (١٠/ ٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وغيرهم – كلهم - من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. ورواته ثقات، وقال الترمذي في "سننه": (وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ)،والحديث صححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٣٧).
(٣) غير موجودة في " ج ".

<<  <   >  >>