للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت، وعن أبى حنيفة - رحمه الله -: يجعل له يوما من أربعة أيام؛ لأن له أن يتزوج بثلاث سواها فيفوض إلى اختياره إلا أن هذا التوقيت ليس بواجب؛ لأنه يؤدى إلى فوات النوافل على الزوج أصلا متى كان له أربع نسوة وإنما يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصلى ويصوم ما أمكن انتهى.

تنبيه:

القسم إنما يلزم بتعدد المنكوحات وليس للإمام قسم فلو كان له مستولدات وإماء لا قسم لهن؛ لأنه بالنكاح لكن يندب أن لا يعطلهن ويسوى بينهن في المضاجعة. وفى القاموس القسم: العطاء، والرأي، والشك، والغيث، والماء، والقدر. وهذا ينقسم قسمين: بالفتح إذا أريد المصدر، وبالكسر إذا أريد النصب.

أعلم أن الزوج مأمور بالعدل في القسم بين النساء بالكتاب، قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: ١٢٩] الآية أي لن تستطيعوا العدالة والتسوية في المحبة فلا تميلوا في القسمة. وبالسنة لحديث عائشة - رضي الله عنها- أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بين نسائه وكان يقول [ق ٢٠١/ب] اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك (١)


(١) ضعيف – أخرجه أبو داود في "سننه" (٢/ ٢٤٢) (٢١٣٤)، والترمذي في "سننه" (٢/ ٤٣٧) (١١٤٠)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٦٣) (٣٩٤٣)، وابن ماجه في "سننه" (١/ ٦٣٣) (١٩٧١)، وأحمد في "مسنده" (٤٢/ ٤٧١) (٢٥١١١)، والدارمي في "سننه" (٣/ ١٤١٦) (٢٢٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٤) (٢٧٦١)، وصححه عى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "القضاء والقدر" (ص/٢٣٤) (٣٠٥)، وفي "الكبرى" (٧/ ٤٨٧)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك» وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معل بالإرسال، قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص: ١٦٥): (سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي قلابة مرسلا)، قال الترمذي في "سننه": (رواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤/ ٨٩) ١٢٧٩): (سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حماد على هذا. قلت: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ... ، الحديث، مرسل)، وقال الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٢٩٧): (أرسله عبد الوهاب الثقفي، وابن علية، عن أيوب، فقالا: عنه، عن أبي قلابة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل أقرب إلى الصواب)، وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٧/ ٨٢): (فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله، وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة , فروايتهما أرجح عند المخالفة , لاسيما إذا اجتمعا عليها).

<<  <   >  >>