(٢) قال الشيخ الزحيلي في "القواعد الفقهية" (١/ ١٠٨): "إن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر، وإن الوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان، لذلك جوَّز الشرع الاعتماد على الظن، واعتباره في الاجتهاد والعمل والتطبيق وقبول الأحكام. ولكن الظن على درجات، وقد ترتقي درجة الظن بكثرة الأدلة والأمارات، فيسمى الظن الغالب الذي يقرب من اليقين، وقرر الفقهاء أن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك بل لا بدَّ من يقين مثله أو ظن غالب". وقال أيضا: "ولكن هناك بعض المسائل لا يعتبر فيها الظن أو غلبة الظن، ولابد فيها من اليقين فمن ذلك: عقد النكاح على أختين، طلاق إحدى نسائه، الحبل ... ". (٣) غير مذكورة بالأصل. (٤) هكذا العبارة بالأصل.