لا يرى أنه معروف، ويقول: الأمر ليس للوجوب فلا آمره. لكن لي أن آمره على سبيل الاستحباب، فأقول: يا أخي أنت ترى أنه ليس واجباً، لكن الاحوط والأولى بك أن تتوضأ.
الشرط الثالث: ألا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه، وفي هذا القمام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية إذا نهينا عنه، أو يقل، أو يتغير إلى منكر مساوٍ له أي مثله، أو يتغير إلى أشد.
فإذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب؛ لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى. أما إذا كان يتغير إلى مثله؛ مثل لو نهينا شخصاً عن السرقة من آخر فذهب يسرق من ثالث، فهنا تغير المنكر لكن إلى مثله مساوٍ له، فهنا لا ننهاه ما دمنا نعلم أنه لابد أن يفعل.
ولو أن هناك سلطاناً جائراً يريد أن يضرب ضريبة على التجار، فضرب على رجل فنهيناه عن الضريبة لأنها حرام، فقال: حرام أن نأخذ من هذا إذاً نأخذ من آخر، فهذا لا ننهاه؛ لأنه لا فائدة من النهي.
ولو قال قائل: إلا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا: إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقال: ليس بواجب.
لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ وأيهما أرجح النهي أو الإمساك؟ ، الظاهر أنه ينظر إلى المصلحة.
أما إذا كان المنكر يتغير بالنهي إلى أنكر منه، فإنه لا ينهى عنه، وذلك مثل أن نرى رجلاً أحمق ينظر إلى النساء، ونعلم إننا لو نهيناه عن النظر إلى النساء لذهب يغمزهن، فهذا الثاني أنكر من الأول، ولهذا فإننا لا ننهاه