(٢) أسد الغابة ت (٥٥٤٠) ، الاستيعاب ت (٢٨٠٣) . (٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٣٦، الطبقات ٢٨٩، الكاشف ٣/ ٢٧٦، الجرح والتعديل ٤/ ٢٥٨، خلاصة تذهيب ٣/ ١٦٨. (٤) أخرجه مسلّم في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١) باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٦) حديث رقم (٢٠/ ١٥٢٢) والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٦ كتاب البيوع (١٢) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد (١٣) حديث رقم ١٢٢٣ وقال أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩١ كتاب البيوع باب النهي أن يبيع حاضر لباد حديث رقم ٣٤٤٢ والنسائي ٧/ ٢٥٦، كتاب البيوع باب (١٧) بيع الحاضر للبادي حديث رقم ٤٤٩٥ وابن ماجة في السنن ٢/ ٧٣٤ كتاب التجارات (١٢) باب النهي أن يبيع حاضر لباد (١٥) حديث ٢١٧٦، وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٧، ٣٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤.