للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب، فمن هؤلاء عبد الرحمن السهيلي الذي نقل رأي ابن حزم في قضية الصلاة في بني قريظة «٦١» ، إذ علق على رأي ابن حزم في ذلك قائلا: " ان فهم هذا الأصل أسرا على الظاهرية لأنهم علقوا الأحكام بالنصوص، فاستحال عندهم أن يكون النص يأتي بحظر وإباحة معا" «٦٢» ، ونقل ابن كثير الدمشقي رأي ابن حزم هذا أيضا إذ علق عليه قائلا: " وهذا القول ماش على قاعدته الأصلية بالأخذ بالظاهرية" «٦٣» ، وعلق أيضا على ما طرحه ابن حزم ان غزوة الخندق قد حصلت في السنة الرابعة للهجرة اعتمادا على رواية واحدة رواها عبد الله بن عمر بن الخطاب «٦٤» ، إذ علق على ذلك بالقول: " هذا الحديث مخرج في الصحيح وليس يدعى ما أدعاه ابن حزم لأن مناط إجازة الحرب كان عنده صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن سلفها إجازة فلما كان عمر عبد الله بن عمر يوم أحد ممن لم يجزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق إجازة، وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ ومن أبناء الحرب، وقد قيل انه كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة من عمره وفي يوم الخندق آخر الخامسة" «٦٥» ، إلى غير ذلك من التعليقات التي تناثرت في كتاب ابن كثير هذا «٦٦» ، وقد نقل المقريزي (ت ٨٠٢ هـ) بالسيرة التي كتبها


(٦١) ينظر، جوامع السيرة، ص ١٩٢.
(٦٢) الروض الأنف، ٢/ ٩٥.
(٦٣) البداية والنهاية، ٤/ ١١٨.
(٦٤) ينظر، جوامع السيرة، ص ١٨٥.
(٦٥) الفصول في اختصار سيرة الرسول، ص ٥٦.
(٦٦) ينظر، المصدر نفسه، ص ٨٨، ١١٠.

<<  <   >  >>