للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطر، فأمر بمنبر فَوُضعَ له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجوا فيه ... )) (١)، والله - عز وجل - الموفق والمعين (٢).

٤ - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن تُصلَّى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر .. )) (٣)، هذا هو الأفضل، وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيه، إلا أنها لا تُصلَّى في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفًا؛ ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين (٤)،وقال ابن عبد البر –رحمه الله -: ((والخروج إلى


(١) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٥.
(٣) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٧ – ٣٢٨.

<<  <   >  >>