[المبحث السادس: المدرك الفقهي لبيان حكم نازلة التمثيل]
لما لم نر فيها كلاماً لمتقدمي العلماء، نظراً لأنها لم تدخل محيط العبادات، ولم تنتشر في العادات، صار تقليب النظر في تنزيلها على أي من أحكام التكليف على النحو الآتي:
١- هل التمثيل: محرم لذاته تحريم غاية فيشمل جميع أقسامه وأنواعه سواء في العبادات أو العادات؟
٢- أم أن أصله الإباحة، والحكم عليه بحسب موضوعه، فيتنزل الحكم التكليفي عليه بحسب موضوعه؟
٣- أم الإباحة لأصله وموضوعه، والنهي لما يحف به من بعض المحرمات، فيكون من باب تحريم الوسائل؟
هذه هي القسمة التي يمكن تصورها للمدرك الفقهي، حتى يتسنى بيان موجبات الحكم الشرعي في (التمثيل) .
واعلم أن القسم الثالث لا أعلم به قائلاً ولا أحسب له قائلاً من علماء الملة، بل إن موجبات التحريم العارضة فيه هي زيادة لحكم الحضر، سواء قيل لذاته أو