للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (١) وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [سورة النحل، الآية: ٤٣] . ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا إستطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد" وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليل ... ما ذاك والتقليد يستويان

والتقليد يكون في موضعين:

الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى:} فاسألوا أهل الذكر إن

كنتم لا تعلمون {ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده إثنان خير بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.


(١) رواه البخاري / كتاب الأعتصام / باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم / كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ.

<<  <   >  >>