للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>