للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ «فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>