"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج". وقال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به" أي: أمهات المؤمنين"، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات؛ إلا ما دعت إليه ضرورة من براز". قال الحافظ "٨/ ٥٣٠": "ثم استدل بما في "الموطأ" أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى. وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في "الحج" قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: "أقبل الحجاب أو بعده؟ " قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب". ٢- أخرجه البخاري "٨/ ٣٦٥-٣٨٨ -بشرح فتح الباري"، ومسلم "٨/ ١١٣-١١٨"، وأحمد "٦/ ١٩٤-١٩٧"، وابن جرير "١٨/ ٦٢-٦٦"، وأبو القاسم الحنائي في "الفوائد" "٩/ ١٤٢/ ٢" وحسنه، والرواية الأخرى مع الزيادة له.