للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

برقم "٢٨٠٠" من المجلد السادس يسر الله طباعته.

قلت: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء على أن لا يفعلن ذلك، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه:

"جاءت أميمة بنت رُقَيقة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تبايعه على الإسلام فقال: "أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى" ١.

واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف


١ رواه أحمد "٢/ ١٩٦" بسند حسن، وقال الهيثمي في "المجمع" "٦/ ٣٧":
"رواه الطبراني، ورجاله ثقات".
قلت: فعزاه للطبراني دون أحمد، فلا أدري أهو وهم منه أم خطأ طبعي، وقد عزاه السيوطي في "الدر المنثور" "٦/ ٢٠٩" لأحمد وابن مردويه فقط. وفي مبايعته -صلى الله عليه وسلم- النساء على أن لا يتبرجن حديث آخر؛ رواه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس.
وقال الآلوسي في "روح المعاني" "٦/ ٥٦":
"ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابها، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك، ومشيهن به بين الأجانب؛ من قلة الغيرة، =

<<  <   >  >>