للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وخمار ونقبة١ قد لونت بشيء من عصفر"٢.

من أجل ذلك كله قال العلماء:

ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة ... من ثوب صفيق أو جلد أو رق٣، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك٤.

وقد عقد ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" "١/ ١٢٧" بابًا خاصًّا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم "ص ١٢٥" ثم قال:

"وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال".

قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس.


١ ثوب كالإزار يشد كما تشد السراويل. كما في "المنجد"، وفي "القاموس" نحوه.
٢ أخرجه ابن سعد "٨/ ٧٠" بسند صحيح إلى شميسة، وهي بنت عزيز بن عامر العتكية البصرية. قال الحافظ.
"مقبولة".
٣ بالفتح ويكسر: جلد رقيق يكتب فيه.
٤ ذكره في "المهذب" "٣/ ١٧٠ -بشرح المجموع".

<<  <   >  >>