للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به"١.

وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: "لا بد" دليل على وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما:

"إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة"٢.

وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت. "انظر ص ٨٤ - ٨٥".

ومما يحسن إيراده هنا استئناسًا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت:

"يا أسماء! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل. فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما"٣.


١ أخرجه ابن سعد "٨/ ٧١" بإسناد صحيح على شرط مسلم.
٢ رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" "٢/ ٢٦/ ١" بسند صحيح.
٣ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "٢/ ٤٣" والسياق له، والبيهقي "٤/ ٣٤-٣٥" أتم منه، وفيه أن أسماء صنعت لفاطمة نعشًا كما كانت وصفت لها، أخرجاه من طريق أبي العباس السراج محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا =

<<  <   >  >>