"لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس". متفق عليه، واللفظ للبخاري في "الحج" "رقم ١٥٤٢ -فتح"، وهو مخرج في "الإرواء" "١٠١٢". قال الحافظ في "الفتح": "وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين، وعن الحنفية تجب. وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقت الحاجة". قلت: ويؤيده حديث ابن عباس أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات: "من لم يجد إزارًا؛ فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين؛ فليلبس خفين". متفق عليه. وهو مخرج في "الإرواء" "١٠١٣".