للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- عن عمرو بن عبسة قال:


= المسجد، ولعل إمامه كان فيهم، وأقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة وخصوصًا في المسجد، وسرعان ما اقتنعوا، ولكنا لما طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بتعطيل ناقوسها أبوا، وقالوا: هذا ليس من اختصاصنا، وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر! فقلنا: شتان بين الأمس واليوم. وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
"ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم". "الصحيحة" "١٢١٨".
وهذه ذكرى و {الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} .
وأثر قيس بن عباد المتقدم في كلام ابن تيمية، أخرجه البيهقي "٤/ ٧٤ و٩/ ١٥٣" بإسناد صحيح، وأخرج الشطر الأول منه أبو داود "١/ ٤١٤"، والحاكم "٢/ ١١٦"، وروى له شاهدًا مرفوعًا على شرطهما.
٢- أخرجه مسلم "٢/ ٢٠٨-٢٠٩"، وأبو عوانة "١/ ٣٨٦-٣٨٧" في "صحيحيهما".
قال ابن تيمية "ص٣١":
"فقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ معللًا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها، ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسمًا لمادة المشابهة بكل طريق..
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصية بالنية؛ ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدًّا للذريعة وحسمًا للمادة ...
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد =

<<  <   >  >>