للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأى مثلها قط، وتقدم بعض الصحابة إلى الصف الأول لئلا يراها، وقصة من حالفهم، ونزول آية {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ... } ، وذكر من صححه من المتقدمين وغيرهم، وأنه مبطل لقول الشيخ التويجري.

٧١ ١١- حديث: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فأعجبته ... وتخريجه من وجهين.

١٢- حديث المرأة التي ضرب -صلى الله عليه وسلم- يدها الشمال حين رآها تأكل بها، وأمره إياها أن تأكل باليمين، وبيان حسن إسناده.

٧٢ ١٣- حديث بنت هبيرة، وضربه -صلى الله عليه وسلم- يدها بعصية، وذكر من صححه، والإشارة إلى م ضعفه من المكابرين، وأن هذا الحديث وما قبله يبين المراد من آية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ؛ كما بينته آية "الخمار"، وأنه غطاء الرأس؛ كالعمامة للرجل، وأن ذلك لا ينافي تعطية غير الرأس أحيانًا به، واستدلال ابن حزم بها.

٧٤- إبطال دعوى أن هذه الأدلة كانت قبل فرضية الجلباب، وردها من وجهين، وفي الأول منهما حديثان عن أم عطية.

٧٦- تأييد ما تقدم بآية وأحاديث الأمر بغض البصر.

٧٨- حديث اختمار النساء المهاجرات حين نزول آية الضرب بالخمر على الجيوب، وقيام نساء الأنصار في الصلاة معتجرات؛ أي: كاشفات الوجوه.

٧٩- حديث أمره -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب بتخمير نحرها في منى قبل انتشار الدعوة، وتصحيح أبي زرعة له.

٨٠- الاستدلال بآية: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.....} : على وجوب ستر النساء لأرجلهن، وتأييد ذلك بأحاديث أمرهن بإطالة ذيولهن لكي لا تنكشف أقدامهن، واستدلال البيهقي به على الوجوب.

<<  <   >  >>