للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٩ - قول العلماء في وجوب ستر العورة بما لا يصف.

١٣١ - الشرط الرابع: "أن يكون فضفاضًا".

١٣١ تحته حديث إهدائه -صلى الله عليه وسلم- القبطية الكثيفة لأسامة، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "إني أخاف أن تصف حجم عظامها"، وتخريجه من بعض المصادر المخطوطة العزيزة، وإفادته وجوب الشرطا المذكور.

١٣٢ - الرد على الشوكاني في حمله الحديث على ما يشف من الثياب الرقيقة!! وذلك من وجهين.

١٣٣ - الرد على الشافعية لقولهم بالاستحباب فقط! وبيان ما يرد عليهم من القول بجواز الجوارب اللحمية التي تحجم الساقين والفخذين ولا تشف عن لون البشرة!!

١٣٤ - قول الإمام الشافعي في المرأة تصلي في قميص يصف ولا يشف، ونصيحة المؤلف لبعض الفتيات المتحزبات أن لا يقصرن ثيابهن إلى نصف الساق مع لبسهن الجوارب التي تحجم السيقان ... وقول عائشة: لابد أن للمرأة من أن تصلي في جلباب.

١٣٥ - تخريج أثر عائشة المذكور، وعن ابن عمر نحوه.

١٣٥ - الاستئناس بأثر أسماء في اتخاذ نعش للنساء لا يصفهن، وتخريجه.

١٣٦ أمر المؤلف نساء العصر اللاتي يلبسن ما يحجم بعض أعضائهن أن يتأملن في ذلك، وأن يذكرن قوله -صلى الله عليه وسلم: "الحياء والإيمان قرنا جميعًا..".

١٣٧ - الشرط الخامس: "أن لا يكون مبخرًا مطيبًا".

١٣٧ تحته أربعة أحاديث صحيحة مع تخريجها، وفي الأخيرة منها أن صلاة المتطيبة إذا - صلت في المسجد لا تقبل.

١٣٩ - توجيه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة، وما قال ابن دقيق العيد في ذلك، وبيان أنها تشمل جميع الأوقات.

<<  <   >  >>