للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا الترجيح غير قوي عندي؛ لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا؛ لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين.

أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير. ويؤيده أيضًا ما في "تفسير القرطبي" "١٢/ ٢٢٩":


= بمعنى "لا يحل" والأمثلة في السنة الصحيحة على ذلك كثيرة أجتزئ على ذكر ثلاثة منها:
الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم:
"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...." الحديث.
رواه مسلم، وهو مخرج في "الإرواء" "٣٩٠"، و"صحيح أبي داود" "٨٦٢".
الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم- لبشير والد النعمان وقد وهبه غلامًا:
"أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور".
رواه مسلم، وهو مخرج في "الإرواء" "١٥٩٨".
الثالث: قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة حين قال سائلًا: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز؟ قال:
"اذبحها، ولن تصلح لغيرك". متفق عليه.

<<  <   >  >>