قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم، فأنكر عليه، فأما منبر اللبن والطين؛ فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، كما هو في "الصحيحين"، فلعله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع، أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن ويذكرهن. والله أعلم". ٧- أخرجه الإمام أحمد "٦/ ٤٣٢" من طريقين عنها أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما: "تجملت للخطاب". وفيها أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه، وفي رواية النسائي: "تشوَّفت للأزواج". والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه. وراجع لهذا "النظر في أحكام النظر" للحافظ ابن القطان "ق٦٧/ ٢-٦٨/ ٢". ١ أي خرجت من نفاسها وسلمت. ٢ بهمزة وصل وبفتح الباء، أي: ارفقي.