للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع]

إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:

أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: ((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} )) (١) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (٢) .

ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (٣) .

ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (٤) .

ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (٥) .

ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) (٦) .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.


(١) انظر المغني ٣/١٩٧.
(٢) انظر المجموع ٦/٥٢٤.
(٣) انظر المغني ٣/١٩٧ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢ والمجموع ٦/٥٢٤.
(٤) انظر بداية المجتهد ١/٣٦٩ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢.
(٥) أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٤/٣٦٣ وابن أبي شيبة ٣/٩٢-٩٣.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٩٣ وذكر الحافظ في الفتح ٤/٢٧٢ عن مجاهد قال: ((يتصدق بدينارين)) .

<<  <   >  >>