للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع]

المباشرة فيما دون الجماع تنقسم إلى نوعين:

* النوع الأول: المباشرة بغير شهوة.

يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بدون شهوة إذا أمن على نفسه كأن ترجل رأسه أو يكون ذلك على سبيل الشفقة، أو الإكرام (١) . ويدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إليّ رأسه وهو مجاور وأُرَجِّلُه وأنا حائض» (٢) وكانت لا محالة تمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) فهذه المباشرة ليست من المباشرة المنهي عنها في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .

* النوع الثاني: المباشرة بشهوة.

لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بشهوة (٤) لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ولما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها)) (٥) .


(١) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/٣٠٧ والمغني ٣/١٩٩ والمجموع ٦/٥٢٥.
(٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٦ ومسلم ١/٢٤٤.
(٣) انظر تفسير القرطبي ٢/٣٣٢.
(٤) انظر بدائع الصنائع ٢/١١٦ وأحكام القرآن لابن العربي ١/٩٦ والمجموع ٦/٥٢٥.
(٥) أخرجه أبوداود ٢/٨٣٦-٨٣٧ والدارقطني ٢/٢٠١ والبيهقي ٤/٣١٥ و٣٢٠ وصحح الشيخ الألباني إسناده في إرواء الغليل ٤/١٣٩.

<<  <   >  >>