للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه وصححه ابن حبان "إذا وقع في الطعام" والتعبير بالإناء أشمل كذا وقع في حديث أنس عند البزار١.

قال صاحب العمدة في ذكر رواية "في شراب أحدكم" هو شامل لكل مائع وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد "فإذا وقع في الطعام" وعند أبي داود من حديث أبي هريرة " فإذا وقع في إناء أحدكم" والإناء يكون فيه كل شيء من مأكول ومشروب٢. قال ابن حجر:

قوله صلى الله عليه وسلم: "فليغمسه" وفي رواية "فامقلوه" قال ابن حجر: هذا أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "كله" رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه وكذا ذكره صاحب عمدة القاري.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم ليطرحه" في رواية سليمان بن بلال "ثم لينزعه" وقد وقع في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال:

"كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء فقام أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثا ثم قال: بسم الله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك" أخرجه البزار ورجاله ثقات، ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال عن أبي هريرة ورجحها أبو حاتم، وأما الدارقطني فقال: الطريقان محتملان.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن في إحدى جناحيه" في رواية أبي داود "فإن في أحد" والجناح يذكر ويؤنث، وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية (أحد) وهو حقيقة في الطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قول الله الكريم: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، قال ابن حجر: ولم يقع لي في شيء من الطرق بتعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة، وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، ويستفاد من هذه الرواية تفسير الدواء الواقع في حديث الذباب وأن المراد به السم فيستغني عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجاز وهو كون الدواء في أحد الجناحين، فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في أحد جناحيه سبب داء، وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما


١ فتح الباري ج١٠ ص٢٥١.
٢ عمدة القاري للقسطلاني ج٥ ص٣١٥ كتاب بدء الخلق.

<<  <   >  >>