وفي هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى فقهية، والمسألة الثانية طبية ولعل في بحثنا هذا ما فيه الرد على بعض المستغربين من أبناء المسلمين حيال هذا الحديث الذي هو من أعلام النبوة٢.
المسألة الأولى:
استدل بهذا الحديث على أن الماء لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، ووجه الاستدلال كما قال البيهقي عن الشافعي: إنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد.
وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمس برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة